الميرزا أبو الفضل الزاهد
51
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
لو كان بينهم قرحان متعددة وطلب واحد منهم قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع قال الشارح إذا لم يمكن التقسيم الا بهذا الوجه ولم يكن فيه ضرر أجبر الممتنع - في جواز مقاصة الدائن أيد الشارح دليل المقاصة بأدلة نفى الضرر - من ادعى ولدا صغيرا في يده لحقه الا ان يضر بغيره كأن يكون معتقا لغيره ولائه لمولاه فان بنوته تقتضى تقدمه عليه بالإرث . يجب تحمل الشهادة مع عدم خوف الضرر . لا يجوز للشاهدين التخلف عن أداء الشهادة الا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا معتدا به عليه أو على أحد من المؤمنين أو المشهود عليه أوله . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الحدود - المملوك إذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة وقيل في التاسعة واستدل عليه في الشرح بأنه أقل ضررا مطابق للاحتياط . من سب النبي صلى اللّه عليه وآله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان . لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها لأنه زيادة اضرار ولا يدفع الضرر بالضرر . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الحدود استدلوا على وجوب الدفع عن النفس بل عن المال بوجوب دفع الضرر عقلا ونقلا . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب القصاص - لو قتل العبد المدبر حرا ومات الذي دبره على القول ببقاء تدبيره هل يسعى في فك رقبته الأشهر انه لا يسعى ولكن الشارح قال هذا مناف لقاعدة الضرر وغيرها . في احكام القسامة - لو كان للمقتول وليان وأحدهما غائب وهناك لوث